الرقابة المالية: إلغاء «الأسهم لحامله» لمكافحة عمليات غسيل الأموال
كشف شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن مشروع تعديل قانون سوق المال، الذى أقره مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس الأول، بناء على عرض وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى الدكتورة سحر نصر تضمن إلغاء المواد الموجودة فى القانون الحالى التى تسمح بإصدار أسهم لحامله.
وأوضح سامى، أن الأسهم لحامله على خلاف الأسهم الاسمية لا تحمل اسم مالك السهم.
وأشار إلى أن قانون سوق المال أجاز لشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم أن تصدر أوراق مالية لحاملها، وذلك فى المادتين (1، 12)، وكان الهدف من إصدار الأسهم لحاملها فى بداية إصدار القانون هو سهولة تداولها ونقل ملكيتها بين المتعاملين على أسهم الشركة، خاصة وأنه عند بدء العمل بالقانون لم تكن هناك بورصة أوراق مالية نشطة فى مصر فى ذلك الحين، كما لم تكن تقنيات التداول الحديثة قد تم العمل بها فى السوق المصرى، حيث كان يتم نقل ملكية الأوراق المالية المتداولة بالبورصة عن طريق التسجيل بدفاتر الشركات المعنية، كما لم تكن هناك جهة مركزية تستطيع تقديم خدمة الإيداع لكافة الأوراق المالية بطريقة إلكترونية حديثة.
أكد شريف سامى، أن وجود الأوراق المالية لحاملها – سواء سهم أو سند - نقطة سلبية فى التقييم الدولى لأى سوق مال فيما يخص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث إن المؤسسات الدولية المعنية بأسواق المال تشدد على أهمية الغاء الاوراق المالية لحاملها.
وأضاف أن اصدار أوراق مالية لحاملها ينتج عنه عدة سلبيات من أهمها؛ المخاطر التى يتعرض لها ملاك هذه الأوراق المالية فى حالة سرقتها أو ضياعها أو تلفها بشكل يتعذر معه تحديد معالمها حيث أن سند ملكيتها الوحيد هو حيازتها المادية مما يؤدى لضياع حقوق مالكيها وكثرة المنازعات بشأنها، كذلك فهى تساعد على التهرب الضريبى لسهولة استبعادها من الإقرار الضريبى، بما يضيع حقوق الخزانة العامة فى هذا الشأن، ويمكن استخدامها فى عمليات غسل الأموال نظراً لعدم معرفة أسم مالكيها .
وأشار شريف سامى، إلى أن التوصيات الصادرة فى تقرير مجموعة العمل المالى FATF تضمنت توصية بأن يتم التعامل مع الأسهم لحاملها بإحدى السبل التالية: إلغاء إصدارها أو تحويلها إلى أسهم اسمية مسجلة أو إيداعها لدى مؤسسة مالية خاضعة للرقابة.
ولفت إلى أنه حرصاً من الهيئة العامة للرقابة المالية، على حماية حقوق المتعاملين فى سوق الأوراق المالية المصرى، ونظراً لوجود أوراق مالية لحاملها فقد تم النص على أن يحدد مجلس إدارة الهيئة الضوابط والإجراءات الواجب على الشركات التى اصدرت أوراق مالية لحاملها الالتزام بها لتوفيق أوضاعها بتحويل هذه الأوراق المالية إلى أوراق مالية اسمية، وكذلك التزام الشركات التى اصدرت أوراق مالية لحاملها، وحائزى هذه الأوراق بتوفيق أوضاعهم طبقاً لأحكام هذا القانون والضوابط والإجراءات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة، وذلك خلال سنة من تاريخ صدورها.