الزمان
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

اقتصاد

البدء في تنفيذ ضم نسبة من أرصدة الصناديق الخاصة لميزانية الدولة

أعلنت وزارة المالية، عن البدء في تنفيذ القانون رقم 83 لسنة 2017 والخاص بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص الي الخزانة العامة للدولة وذلك بعد تصديق الرئيس علي القانون ونشره في الجريدة الرسمية للدولة أمس.

وذكرت الوزارة، أن القانون تم إعداده تنفيذا لرؤية وزير المالية عمرو الجارحي بضرورة إرساء أساس تشريعي لمساهمات تلك الصناديق والحسابات الخاصة في دعم موارد الدولة حيث كان الأمر قاصرا في السنوات الأخيرة علي تضمين مشروع قانون الموازنة العامة للدولة نصا بهذا الخصم وهو ما أوجد كثيرا من المشكلات خاصة المتعلقة بالصناديق والحسابات الخاصة التي تتلقي تبرعات من المواطنين أو منحا من جهات دولية.

وأوضح بيان أصدرته الوزارة، أن القانون الجديد حدد الجهات المستثناة من ايلولة نسبة من إيراداتها للخزانة العامة وهي:

- حسابات المشروعات البحثية الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات.

-  حسابات المستشفيات الجامعية والمراكز البحثية والعلمية والجامعات والإدارات الصحية والمستشفيات وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها ، وصناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين.

-  مشروعات الإسكان الاجتماعي.

 وأكدت وزارة المالية، أنه فيما عدا تلك الجهات فإن القانون ينص علي أيلولة نسب متدرجة من الأرصدة البنكية للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص القائمة يوم 15 أبريل 2017 وذلك للخزانة العامة ولمرة واحدة فقط طبقا لنسب هي:

-        1% من الأرصدة التي تزيد قيمتها عن 5 ملايين  جنيه ولا تجاوز مبلغ 20 مليون جنيه.

-        5% من الأرصدة التي تزيد علي20 مليون جنيه ولا تجاوز مبلغ 50 مليون جنيه.

-        10% من الأرصدة التي تزيد علي50 مليون جنيه ولا تجاوز مبلغ 100 مليون جنيه.

-        15% من الأرصدة التي تزيد علي 100 مليون جنيه.

وأضاف البيان، أن القانون ينص أيضا علي التزام الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بتوريد قيمة النسب المنصوص عليها بالمادة الاولي من القانون خلال 15 يوما علي الأكثر من تاريخ العمل بالقانون الي الحساب المفتوح لهذا الغرض بالبنك المركزي المصري لدعم موارد الموازنة العامة للدولة.

وأوضحت الوزارة، أنه في حالة عدم التزام هذه الجهات بالتوريد يرخص لوزارة المالية خصم هذه النسب من حسابات الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص مباشرة، وفي حالة نفاذ أرصدة أي من هذه الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص خلال الفترة المتبقية من السنة المالية تلتزم وزارة المالية بتدعيمها بما لا يجاوز المبلغ الذي تم استقطاعه من كل منها بموجب هذا القانون.

وأشارت الوزارة، إلى أن المادة الثالثة من القانون تنص علي انه استثناءا من الاحكام المنظمة لعمل الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص فانه يجوز للسلطة المختصة بها وبعد موافقة وزير المالية استخدام الفوائض المتراكمة في احد الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص لتغطية العجز في حساب اخر وبما لا يؤثر علي نشاط الصندوق او الحساب الخاص او الوحدة ذات الطابع الخاص المنقول منه هذا الفائض.

click here click here click here nawy nawy nawy