الزمان
قرار جمهوري بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة حسن عبد الله محافظ السويس يشدد على زيادة معدلات العمل في ملفات التقنين والتصالح في البناء والنظافة العامة محافظ بني سويف يهنئ وزيرة التنمية المحلية بحصولها على جائزة التميز الحكومي العربي محافظ بني سويف يلتقي رئيس جمعية مستثمري منطقة بياض العرب لبحث سبل التعاون محافظ بني سويف يشهد تسليم عقود تمويل لإقامة مشروعات صغيرة للسيدات محافظ قنا يوافق على تخصيص 64 ألف متر لإقامة مشروعات خدمية محافظ سوهاج يتفقد فعاليات القافلة الطبية المجانية بمستشفى الهلال الأحمر الخيري محافظ سوهاج يهنئ الدكتورة منال عوض لفوزها بجائزة التميز الحكومي العربي كأفضل محافظ كدواني يستعرض تقريرا حول اجتماع الهيئة العامة للاستثمار لطرح مزيد من الفرص بالمنطقة الصناعية بالمنيا محافظ بورسعيد يهنئ الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية لحصولها على جائزة التميز الحكومى العربى كأفضل محافظ في الوطن العربي جامعة بني سويف الأهلية تستقبل لجنة قطاع المجلس الأعلى للجامعات لتقييم الموارد ببرنامج التمريض محمد عادل رئيسا لاتحاد طلاب جامعة بني سويف الأهلية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

«الدستورية العليا» ترفض دعوى عدم دستورية مادة بالإجراءات الجنائية

حكمت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، جلستها برئاسة المستشار الدكتور حنفي علي جبالي، برفض الدعوى رقم 166 لسنة 31 قضائية "دستورية" بعد أن أحالت محكمة جنح النزهة بحكمها الصادر بجلسة 7/5/2009 ملف الدعوى رقم 15817 لسنة 2008 جنح النزهة، التي أقيمت طلبًا للفصل فى دستورية المادة (232) من قانون الإجراءات الجنائية.

فيما نصت عليه من أنه "ومع ذلك فلا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها فى الحالتين الآتيتين: أولًا: إذا صــــدر أمـر من قاضي التحقيق أو النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعـــــوى ولم يستأنف المدعي بالحقـوق المدنية هـــــذا الأمـر فى الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة".

وتابعت: حيث إن الفقرة الأولى من المادة (232) من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن:" تحال الدعوى إلى محكمة الجنح والمخالفات بناء على أمر يصدر من قاضى التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفـــــة المشورة أو بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامـــــة أو من المدعى بالحقوق المدنية".

وتنص فقرتها الثالثة من هذه المادة على أنه "ومع ذلك فلا يجوز للمدعى بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها فى الحالتين الآتيتين: (أولا) إذا صدر أمـر من قاضى التحقيق أو النيابة العامـــة بأن لا وجه لإقامة الدعوى ولم يستأنف المدعي بالحقـوق المدنية هذا الأمر فى الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة.

(ثانيا) إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها فى المادة (123) من قانون العقوبات".

وأقامت المحكمة حكمها على سند من أن النص المحال، فى نطاقه المتقدم بيانه، قد جاء مساويًا بين المراكز القانونية المتماثلة فيما يتعلق بحق التقاضى، وجاء كافلًا له، فيما يتعلق بالمدعي بالحقوق المدنية، ولم ينل من استقلال السلطة القضائية وحيدة أعضائها.

كما أن هذا النص لا يُهدر الحق فى الدفاع، أصالة أو بالوكالة، ولم يتعرض له بالانتقاص فى أى مرحلة من مراحـــــل التحقيق أو المحاكمة، فيظل مكفولًا وفق أحكام القانون، ومن ثم فإن النعى عليه بمخالفة الدستور يكون على غير أساس صحيح.

click here click here click here nawy nawy nawy