كل ما تريد معرفته عن شروط تعيين العمالة المؤقتة وفقًا للقانون
أكد الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب،لمناقشة مشكلة عمال وزارة الزراعة والعاملين علي حسابات الصناديق والمؤقتين فيما يتعلق بصرف الحد الأدنى للأجور بصفة مبدئية وفيما يتعلق بالتثبيت من خلال الشكل التعاقدي لتلك الفئات من العمالة،أنه لا مانع من دراسة حالات العمالة المؤقتة.
ويأتي ذلك في إطار قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية خاصة في المادة 187منها، والتي وضعت عدة شروط ينبغى توافرها في المتعاقد وفقا للمعايير والشروط القانونية.
وحددت اللائحة التنفيذية الصادرة عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في مايو 2017 شروط وضوابط معينة لتثبيت العمالة المؤقتة بعقود بالجهات الحكومية التابعة للجهاز الإداري للدولة، إعمالا لنص المادة رقم 73 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016
ولهذا نستعرض معكم أبرز هذه الضوابط والشروط في السطور التالية:
1-أن يكون التعاقد قد أبرم قبل 30-6-2016، واستيفاء شروط شغل الوظائف التي سيتم التعيين عليها.
2-أن يكون التعيين على وظائف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة.
3-ينبغي موافاة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بصور رسمية من جميع العقود المبرمة منذ بداية التعاقد.
4-موافات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، باستمارات الصرف عن فترة التعاقد كاملة، على أن تكون موقعة من المراقب المالي للوحدة.
5-يسري حكم المادة السابقة -رقم 4- على العمالة المؤقتة المتعاقدة معها بعد 30-4-2012 وحتى 30-6-2016 على بند أجور موسميين بالباب الأول.
وعن أهم المستندات المطلوبة لإنهاء اجراءات التثبيت، تتمثل فيما يلي:
1-صورة من عقد التعاقد.
2-مستند يثبت صرف الراتب خلال فترة التعاقد.
3-بطاقة الرقم القومى للمتعاقد معه.
4-خطاب من التأمينات يؤكد دفع المتعاقد معه للتأمينات خلال فترة التعاقد.
5-موافقة وزارة المالية.