تعرف على مصادر تمويل صندوق التعليم الجامعي الخاص والأهلي وفقا للقانون
تنص المادة (20) من القانون رقم (12) لسنة 2009 بإصدار قانون الجامعات الخاصة والأهلية، على أن ينشأ بوزارة التعليم العالى صندوق للتعليم الجامعى الخاص والأهلى ينفق منه على تطوير وتحديث هذا التعليم وكذا البحوث والمشاريع البحثية وعلى كل ما يلزم لممارسة المجلس سائر اختصاصاته وذلك طبقًا لما يقرره مجلس الجامعات الخاصة والأهلية.
وحددت المادة ذاتها موارد الصندوق، حيث نصت على أن تتكون موارد الصندوق من:
- المبالغ التى قد يتم إدراجها لهذا الغرض فى موازنة وزارة التعليم العالى.
- ما تسهم به الجامعات الخاصة والأهلية مقابل ما يقدم لها من خدمات طبقًا لما يقرره مجلس الجامعات الخاصة والأهلية.
- الإعانات والهبات والتبرعات التى يقبلها الصندوق طبقًا للائحته ويوافق عليها الوزير المختص بالتعليم العالى.
- حصيلة استثمار أموال الصندوق.
وتودع أموال الصندوق فى حساب خاص بالبنك المركزى.