على جمعة يوضح حكم إخراج زكاة المال لغير المسلم الفقير
أكد الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن جمهور الفقهاء يرى عدم جواز إعطاء زكاة الفطر لغير المسلمين، لأن شرط إعطاء الزكاة الفقر والإسلام، وفي الحديث «تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم»، فالكافر المحارب لأهل الإسلام أجمع الفقهاء على أنه لا يعطى من الزكاة شيئًا، ومثله الملحد.
واستشهد جمعة بقوله تعالى: "إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ"، مشيرًا إلى أن أهل الذمة وهم أهل الكتاب ممن يعيشون بين ظهراني المسلمين، حيث دخلوا في ذمتهم، وخضعوا لسلطان دولتهم، فهؤلاء في صرف الزكاة لهم خلاف.
وقال إن جمهور الفقهاء أجمع على أنه لا يجوز دفع شيء منها لغير المسلم، حتى قال ابن عبد البر: أجمعت الأمة على أنه لا يجزئ دفع الزكاة إلى الذمي، واختلفوا في زكاة الفطر.
ووأضح جمعة أن الحنفية أجازت صرف زكاة الفطر إلى أهل الذمة بشرط ألا يكون غير المسلم عدوًا محاربًا، ووجود أدلة قال تعالى "إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۖ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ" من غير فصل بين فقير وفقير، مؤكدًا أن هذا أيضًا البر إليهم، مع العلم أن صرفها لفقراء المسلمين أفضل بلا ريب، لما فيه من إعانة المسلم على طاعة الله.