النائب علاء مصطفى يقدم اقتراحا لإنشاء بنك العيون المصري
تقدم النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بإقتراح برغبة بشأن إنشاء بنك العيون، وأوضح مصطفي، خلال الإقتراح، أن أول بنك للعيون تأسس فى مصر فى عام 1989 فى القصر العينى ثم تاسسس بنك العيون فى عين شمس و كان بنكي العيون في القصر العيني وعين شمس خاضعا لإشراف إتحاد بنوك العيون العالمي، وبمساعدة خبراء من إتحاد بنوك العيون العالمية TBI.
يذكر ان بنوك العيون فى مصر كانت تقوم بزراعة القرنيات فى المستشفيات الموجود بها البنك و كانت تتيح ايضا امكانية شراء القرنية لزرعها لمريض فى احد المستشفيات الخاصة.
وتابع عضو مجلس الشيوخ، أنه العمل في بنك عيون عين شمس توقف وأصبح القصر العيني هو البنك الوحيد العامل في مصر رغم تأسيس بنك للعيون عام 2010 في المركز القومي للعيون في روض الفرج ويقتصر دوره حاليا على استقبال القرنيات المستوردة مثل أي مستشفى خاص رغم تاهيله ليس من الناحية الإنشائية فقط ولكن أيضا من حيث الأجهزة الفنية والثلاجات المعدة لاستقبال قرنيات المتبرعين، وفى عام 2018 تم اغلاق بنك عيون القصر العينى بعد أحد الحوادث الشهيرة ليعود بعد ذلك العمل به بطاقة تشغيل ضعيفة ولا تكفى حتى احتياجات مستشفى القصر العينى و التى يوجد بها 4500 شخص على قوائم انتظار البنك بعضهم منذ سنوات.
وأكد النائب علاء مصطفي، أن طريقة الحصور على القرنيات حاليا تقتصر على الشراء من الخارج، حيث تقوم شركات البصريات فى مصر بدور الوسيط في استيراد القرنيات من بنوك العيون فى دول أسيا و أمريكا، وبالرغم من قيام وزارة الصحة باعتماد بعض بنوك العيون لتستورد منها الشركات الخاصة القرنيات و ذلك لضمان سلامة و شفافية القرنية و خلوها من الفيروسات (الكبدية والإيدز والزهري) إلا أن القرنيات المستوردة لا يجرى عليها أى اختبارات للتأكد من شفافيتها و خلوها من الفيروسات.
وتابع أنه بدراسة البنية القانونية والتشريعية المنظمة لهذا الشأن نجد أن هناك اشكاليات قانونية و تشريعية تحول دون توفير قرنيات محلية بسعر معقول، حيث كانت طريقة حصول بنوك العيون المصرية على القرنيات هو تبرع الأشخاص بعيونهم «أو قرنياتهم» بعد الوفاة، ولكن المصدر الأول للحصول على القرنيات كان متمثلا في قتلى الحوادث الذين تأمر النيابة بتشريحهم، بالأضافة إلى قرنيات عيون الموتى بالمستشفيات المرخص لها بإنشاء بنوك للعيون.
وأشار إلي أن قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية رقم 5 لسنة 2010، و الذى تم تعديلة مره اخرى فى 2017، تماشيا مع المادة 61 من دستور 2014، تم حظر إجراء عمليات زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة إلا طبقاً لأحكام هذا القانون. أما في شأن زراعة عضو أو جزء منه أو نسيج من جسد إنسان ميت فقد أجاز القانون ذلك؛ إلا إنه اشترط أن يكون الميت قد أوصى بذلك قبيل وفاته بوصية موثقة أو مثبتة في أية أوراق رسمية، كما أن القانون لم يتعرض إلى حالة رغبة ذوي المتوفي التبرع بأعضائه عقب وفاته وهو ما يعني عدم جواز ذلك نهائياً.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلي أنه نشأ خلاف وجدل قانوني أثناء التطبيق وهو حول مدى سريان قانون نقل و زراعة الاعضاء الصادر فى 2010 على قانون بنوك العيون المعدل فى 2008، أم بمقتضاه يحظر استئصال أي عضو من جسم إنسان إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من المتبرع حال وفاته أو من أهله بعدها، وبالتالي بصدوره ألغى القانون الخاص ببنوك العيون إلغاءً ضمنياً.