رئيس «الإسكان الاجتماعي»: ضرورة دفع الأقساط المتأخرة للوحدات تجنبًا لإلغاء التخصيص وزير الصحة يعلن نتائج تنفيذ توصيات النسخة الأولى من المؤتمر العالمي للسكان مصدر رفيع المستوى: استئناف المباحثات في القاهرة بحضور الوفود المشاركة بمفاوضات الهدنة ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع محافظ كفرالشيخ: ضبط 2035 كجم لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى بمراكز المحافظة محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال المرحلة الأولى لرصف شارع الجيش بدسوق بتكلفة 5 مليون جنيه محافظ الغربية يتابع توافد المواطنين على المراكز التكنولوجية ب 12 مركز ومدينة على مستوى المحافظة الرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص تشارك في اجتماعات المجلس القيادي العالمي للاعبين واجتماعات المتحدثين الرسميين بواشنطن تشغيل قطارات نوم ومكيفة للإسكندرية ومرسى مطروح بمناسبة الصيف.. اعرف المواعيد طلاب النقل الثانوي الأزهري يختتمون امتحاناتهم بـ«الأدب والنصوص» محافظ بورسعيد يتابع سير و انتظام امتحانات المرحلة الإعدادية و يوجه بتوفير كافة سبل الراحة للطلاب أسعار الخضروات اليوم الخميس
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

وحدة خاصة لتلقى بلاغات الممارسات الاحتكارية وفقا لقانون البنك المركزى..تفاصيل

يهدف القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، لرفع مستوى أداء الجهاز المصرفى وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، لتعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه.

وشمل وضع ضمانات وضوابط لمنع الممارسات الاحتكارية أو الضارة بالمنافسة، بالنص على إنشاء وحدة ذات طابع خاص، تختص بتلقي البلاغات عن أي ممارسات احتكارية أو ضارة بالمنافسة تتعلق بأي من الجهات المرخص لها ، واتخاذ إجراءات التقصی والبحث وجمع الاستدلالات في شأنها، كما يسرى ذلك على الأفعال التي ترتكب في الخارج إذا ترتب عليها منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها في مصر .

ونصت المادة 221، على أن لا تسرى أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 على الجهات المرخص لها، ويحظر عليها القيام بأى ممارسات احتكارية أو ضارة بالمنافسة، ويشمل ذلك على الأخص ما يأتى:

(أ) الاتفاق على تحديد أسعار الخدمات محل التعامل أو شروط التعاقد عليها أو اقتسام الأسواق أو التقدم للمناقصات والمزايدات.

(ب) تقييد إتاحة الخدمات بهدف الإضرار بالعملاء.

(جـ) تقديم خدمات بسعر يقل عن تكلفتها يترتب عليه الإضرار بالمنافسة.

(د) إلزام العملاء أو مقدمى الخدمات أو الموردين بعدم التعامل مع جهات منافسة دون أسباب معقولة.

وذلك كله طبقاً للضوابط والإجراءات التى يحددها مجلس الإدارة.

وفي حالة ثبوت الإخلال بحرية المنافسة أو القيام بممارسات احتكارية، يجوز لمجلس الإدارة تكليف الجهة المخالفة بتعديل أوضاعها وإزالة المخالفة فوراً أو خلال فترة زمنية محددة، وإلا وقع الاتفاق أو التعاقد المخالف باطلاً، وذلك دون الإخلال بسلطة مجلس الإدارة في اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في المادة 144 من هذا القانون، وذلك كله طبقاً للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة

موضوعات متعلقة