الزمان
ولي العهد السعودي والرئيس الإيراني يبحثان في اتصال هاتفي تطورات الأحداث في المنطقة مرموش: نسعى لحسم تأهل مانشستر سيتي لدوري الأبطال روسيا تبدي استعدادها للمساعدة في تشكيل قوة عسكرية مشتركة فى منطقة الساحل الأفريقي الأحد المقبل.. انطلاق مهرجان الفضاءات المسرحية المتعددة من مسرح سيد درويش تعرف على حدود تحويلات انستا باى بعد تطبيق الرسوم الجديدة مصرع عنصر جنائى شديد الخطورة عقب تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة بالأقصر وزير الخارجية يجتمع بأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي من الدرجات الحديثة والمتوسطة مصر تستعد لاستضافة البطولة العربية للرماية 2025 محافظ كفرالشيخ: تسهيل إجراءات التقنين تيسيرًا على المواطنين بجميع قرى ومدن المحافظة محافظ كفرالشيخ يتابع توافر السلع الغذائية بأسعار مخفضة في «دلتا ماركت» إزالة حالتي بناء مخالف بقرية دندرة واحباط أعمال صب خرسانة و‏مصادرة مواد البناء المخالفة خلال عطلة العيد محافظ كفرالشيخ يتابع حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

وحدة خاصة لتلقى بلاغات الممارسات الاحتكارية وفقا لقانون البنك المركزى..تفاصيل

يهدف القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، لرفع مستوى أداء الجهاز المصرفى وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، لتعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه.

وشمل وضع ضمانات وضوابط لمنع الممارسات الاحتكارية أو الضارة بالمنافسة، بالنص على إنشاء وحدة ذات طابع خاص، تختص بتلقي البلاغات عن أي ممارسات احتكارية أو ضارة بالمنافسة تتعلق بأي من الجهات المرخص لها ، واتخاذ إجراءات التقصی والبحث وجمع الاستدلالات في شأنها، كما يسرى ذلك على الأفعال التي ترتكب في الخارج إذا ترتب عليها منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها في مصر .

ونصت المادة 221، على أن لا تسرى أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 على الجهات المرخص لها، ويحظر عليها القيام بأى ممارسات احتكارية أو ضارة بالمنافسة، ويشمل ذلك على الأخص ما يأتى:

(أ) الاتفاق على تحديد أسعار الخدمات محل التعامل أو شروط التعاقد عليها أو اقتسام الأسواق أو التقدم للمناقصات والمزايدات.

(ب) تقييد إتاحة الخدمات بهدف الإضرار بالعملاء.

(جـ) تقديم خدمات بسعر يقل عن تكلفتها يترتب عليه الإضرار بالمنافسة.

(د) إلزام العملاء أو مقدمى الخدمات أو الموردين بعدم التعامل مع جهات منافسة دون أسباب معقولة.

وذلك كله طبقاً للضوابط والإجراءات التى يحددها مجلس الإدارة.

وفي حالة ثبوت الإخلال بحرية المنافسة أو القيام بممارسات احتكارية، يجوز لمجلس الإدارة تكليف الجهة المخالفة بتعديل أوضاعها وإزالة المخالفة فوراً أو خلال فترة زمنية محددة، وإلا وقع الاتفاق أو التعاقد المخالف باطلاً، وذلك دون الإخلال بسلطة مجلس الإدارة في اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في المادة 144 من هذا القانون، وذلك كله طبقاً للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة

slot online

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy