الزمان
إيما ستون تستعد للجانب الشرير في الجزء الثاني من كرويلا محافظ الجيزة يعلن رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تقلبات الطقس والرياح المثيرة للأتربة مستجدات العدوان الإسرائيلي على غزة.. شهداء بالعشرات وتدمير مربعات سكنية برفح الإصلاح الزراعي يتابع أعمال الجمعيات والمشروعات التابعة لها في ٤ محافظات محفوظ في القلب” ... صفحات مضيئة من حياة أديب الثلاثية وزير الري يتابع حالة مجري نهر النيل وفرعيه وإزالة التعديات عليه قناة إسرائيلية: نتنياهو يتوجه اليوم إلى واشنطن مباشرة من المجر شادي حسين يدعم غزة باحتفال خريطة فلسطين عقب هدفه أمام البنك الأهلي ماكرون يزور جامعة القاهرة يوم الاثنين وإطلاق شراكات بين الجامعات المصرية والفرنسية شعبة الذهب: الأسعار في اتجاه صعود بسبب الظروف الدولية غير المستقرة سمير فرج: التأييد الشعبي للرئيس للسيسي اليوم لم يحدث منذ تأميم عبدالناصر لقناة السويس محافظ مطروح يتابع توصيل مأخذ لماء البحر لمحطة تلحية مياه الرملية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

القانون ينظم إجراءات إثبات نسبة العجز للمصاب أثناء العمل.. اعرف التفاصيل

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، فى باب تأمين المرض، ضوابط وإجراءات إثبات نسبة العجز للمصاب أو المريض، حيث تنص المادة 82 على أن تلتزم جهة العلاج بإخطار المصاب أو المريض بانتهاء العلاج وبما يكون قد تخلف لديه من عجز ونسبته، وللمريض أن يطلب إعادة النظر فى تقرير انتهاء العلاج أو تخلف العجز وفقا لأحكام التحكيم الطبى المنصوص عليها فى هذا القانون.

ووفقا للقانون تلتزم جهة العلاج بالإخطار المشار إليه فى الفقرة السابقة بالنسبة لكل من صاحب العمل والهيئة، مع بيان أيام التخلف عن العلاج إن وجدت، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحى بالاتفاق مع رئيس الهيئة، ويكون قرار جهة العلاج بمدة الإجازة المرضية ملزما لصاحب العمل.

وتنص المادة 83 على أن تثبت حالات العجز المنصوص عليها فى هذا القانون بشهادة من الهيئة المعنية بالتأمين الصحى، يحدد بياناتها قرار من رئيس الهيئة بناء على موافقة مجلس الإدارة، ويكون للهيئة المعنية بالتأمين الصحى أن تفوض المجالس الطبية فى إثبات حالات العجز المشار إليها، وحال تعارض قرار الهيئة المعنية بالتأمين الصحى مع قرار مجلس طبى آخر مختص يرفع الأمر إلى لجنة يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من رئيس الهيئة بالاتفاق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحى، ويكون قرارها فى هذه الحالة ملزما للجانبين.

وبحسب نص المادة 84، من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحى بالاتفاق مع رئيس الهيئة القرارات المنفذة لأحكام هذا الباب، إلا فيما ورد فيه نص خاص.

slot online
click here click here click here nawy nawy nawy