الزمان
استمرار فتح الجانب المصري من معبر رفح لليوم الـ18 على التوالي غرة ذو القعدة توافق الثلاثاء 29 أبريل وفقًا للحسابات الفلكية وزارة الداخلية تُشارك الأطفال الأيتام الإحتفال بيوم اليتيم خلال 24 ساعة.. ضبط (217) قضية مخدرات وتنفيذ (48970) حكم قضائى متنوع استمرار حملات ازالة التعديات المخالفة علي الاراضي الزراعية بنطاق مركز ابو كبير المحكمة الدستورية بكوريا الجنوبية تقضي بإقالة الرئيس يون من منصبه محافظ القليوبية يؤدي صلاة الجمعة بمحافظة الجيزة لمشاركة أبنائها بعيدها القومي موعد مباراة الزمالك أمام مودرن سبورت فى كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة محافظ المنيا: حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية خلال عطلة عيد الفطر محافظ البحيرة تُحيل المقصرين بمستشفى حمدي الطباخ المركزي بأبو حمص للتحقيق «الزراعة في أسبوع».. لقاءات ومتابعات وزيارات ومتابعات على مدار الساعة.. إنفوجراف تأجيل انعقاد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين إلى 18 أبريل
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

قانون التصالح بمخالفات البناء يسمح بفحص طلبات دون إجراء معاينة للموقع بشروط

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على المادة الثامنة من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنيين الأوضاع، والتى تقدم تيسيراً للمواطنين بالقرى، حيث استثنت من إجراء المعاينة طلب تقنين الأوضاع، والتصالح بالقرى وتوابعها، متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار، وأن يتم الاعتداد بمـا قدمه الطالب من مستندات تحددها اللائحة التنفيذية، وللجهة الإدارية المختصة - خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح -إجراء المعاينة، والتأكد من صحة ما سبق بيانه، على أن يعتد بقرار التصالح حال مرور تلك المدة دون إجراء تلك المعاينة.


وجاء نص المادة الثامنة كما أقرها المجلس كما يلى: اسثناءً من حكم المادة (7) من هذا القانون، للجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون السير في إجراءات فحص طلبات التصالح المقدمة بنطاق القرى وتوابعها دون إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة شريطة أن تكون مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار.

وفي هذه الحالة يلتزم مقدم الطلب بتقديم إقرار، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بصحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب، وحق الجهة الإدارية المختصة، حال قبول طلب التصالح، بإجراء المعاينة الميدانية ومطابقة صحة البيانات بالواقع، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، فإذا انقضت هذه المدة دون إجراء المعاينة؛ لا يجوز العدول عن قرار التصالح بأي حال من الأحوال.

slot online

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy