صعود جماعي لمؤشرات البورصة بختام تعاملات الأسبوع مدبولي والخصاونة يشهدان توقيع بروتوكول لتعزيز التعاون المصري الأردني في المجال الإعلامي خبراء عالميين في جراحات القلب والمخ والأعصاب والجهاز الهضمي بالمجمعات الطبية للقوات المسلحة «مدبولي» يشكر رئيس وزراء الأردن على التعاون غير المسبوق في دعم العمالة المصرية الخصاونة: توافق مصري أردني على حل الدولتين لإنهاء صراع مستمر منذ 75 عامًا مدبولي: الرئيس السيسي أكد موقف مصر الثابت برفض التهجير القسري للفلسطينيين مصر والأردن يتوافقان على تعزيز التبادل التجاري خلال الفترة المقبلة رئيس الوزراء: لا حل للأزمة غير المسبوقة في غزة إلا بتفعيل وتنفيذ حل الدولتين مدبولي: علاقات متميزة تربط بين مصر والأردن على جميع المستويات نجمة ذا فويس بتول بني ضيفة سعد الصغير في سعد مولعها نار إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين بالقليوبية لقيامهما بغسـل 20 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي تحرير (140) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

وا إسلاماه

مركز الأزهر العالمي للفتوى يجيب: هل يجوزُ أن أعطيَ أبي زكاة مالي؟

زكاة المال
زكاة المال

فى سؤال هل يجوز أن يعطى الإبن زكاة المال لأبوه، فقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية :«من المقرر شرعًا أن الزكاةَ ركنٌ من أركان الإسلام، لها مصارفُ مخصوصةٌ حددتها الشريعةُ في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}».

وتابع: ومن شروطِها ألا يخرجَها المُزكِّي لمن تلزمُه النفقةُ عليهم، ومنهم الوالدان اللذان أمرَ الشرعُ الحكيمُ بالإحسان إليهما وبرِّهما، فقال سبحانه وتعالى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا}، والإنفاقُ على الوالدِ المحتاجِ حقٌّ من حقوقه على ولده وهو من جملةِ البِرّ والإحسانِ الذي أمر اللهُ سبحانه به.

واتفقتْ كلمةُ المذاهبِ الفقهية على أنّ نفقةَ الولدِ على والده الذي لا مالَ له ولا كسبَ واجبةٌ، بل ويجوزُ للأبِ أن يأخذَ من مال ولدِه بقدر حاجته؛ لقول النبيّ ﷺ: «إن أطيبَ ما أكلتُم من كسبكم، وإنّ أولادَكم من كسبِكم» [أخرجه الترمذي]، ولقوله ﷺ: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ». [أخرجه أحمد]

لذا؛ فلا يجُوز أنْ تَحتسب المال الذي تعطيه والدك من زكاةِ مالِك؛ لحقِّه عليك، ولِما في صرفِها إليه من عَودِ المنفعةِ إليك، والأصلُ أن يُخرجَ العبدُ حقَّ اللهِ من ماله فيما لا تعودُ منفعتُه على نفسِه، بل بما يعودُ نفعُه على الفقراء والمحتاجين أو في مصرفٍ من المصارف الثمانيةِ المحددة في الآيةِ المذكورة.

ومما ذُكِرَ يُعلم الجوابُ، والله تعالى أعلى وأعلم.

موضوعات متعلقة