الإفتاء: يجوز إخراج زكاة الفطر نقودا بدلا من الحبوب
نشرت دار الإفتاء المصرية، على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» منشورا عن الزكاة حددت فيه قيمة زكاة الفطر لعام 1445 هجرية بمقدار 35 جنيها كحد أدنى عن كل فرد مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد.
وأضافت الإفتاء أنه يجوز شرعا إخراج زكاة الفطر منذ أول يوم فى شهر رمضان وحتى فبيل صلاة عيد الفطر، وأوضحت أنه يجوز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودا بدلا من الحبوب تيسيرا على الفقراء فى قضاء حاجتهم ومطالبهم.