الزمان
الرئيس السيسى يصدّق على تعديل قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة وزير الزراعة يبحث مع الشامسي تعزيز زيادة الاستثمارات الإماراتية في التمور وزيرة التنمية المحلية تشارك في اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء القطري بقصر الاتحادية غدا.. محافظ بني سويف يفتتح سوق اليوم الواحد بميدان المديرية محافظ قنا يستقبل مساعد وزير العدل لتنظيم قافلة طبية وندوة تثقيفية بنادي القضاة رئيس الوزراء يلتقي رئيس الديوان الأميري لإمارة عجمان بدولة الإمارات العربية الإسكان: بدء تلقي طلبات زيادة مساحة البناء بأسطح المدن الجديدة بحد أقصى 75% الجيش الإسرائيلي يطلق النار على صحفيين جنوب لبنان وإصابة اثنين محافظ القليوبية يواصل لقاءاته الأسبوعية بالمواطنين بمدينه الخانكة محافظ المنيا يتفقد التجهيزات النهائية بالسوق الحضاري بـ”ماقوسة” استعدادا للافتتاح قريبا مديرة منظمة المرأة العربية: تمكين المرأة يحفز النمو الاقتصادي المستدام محافظ الغربية: ضبط 21,600 عبوة حلويات و1,000 كيلو مواد غذائية منتهية الصلاحية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

الدستورية العليا تؤيد إلزام شركات الصرافة بتوفيق أوضاعها

أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة يوم السبت الماضي، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، حكما بتأييد إلزام شركات الصرافة بزيادة رأسمالها المدفوع وتوفيق أوضاعها خلال مدة زمنية محددة.

وقضت المحكمة برفض الدعوى المحالة طعنًا على دستورية نصوص القانونين رقمي 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، و194 لسنة 2020، بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.

ويترتب على هذا الحكم إلزام شركات الصرافة بتوفيق أوضاعها خلال مدة زمنية محددة من تاريخ العمل بكل منهما بزيادة رأسمالها إلى الحد المبين بالمادتين (115) من القانون السابق، و(208) من القانون الحالي.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن شركات الصرافة تخضع لنظام الترخيص، وهو لا ينشئ لها مركزًا قانونيًا نهائيًا ومستقرًا، بل يبقى هذا الترخيص قابلًا للتدخل التشريعي بالتعديل والشطب والإلغاء في حدود القانون، وهو ما يتماهى مع طبيعة نشاط التعامل في النقد الأجنبي، وخضوع هذه الشركات لأي تعديل يطرأ على نظامها القانوني دون أن تحتج بسبق اكتسابها مركزًا قانونيًا في ظل العمل بقانون سابق.

وذكرت المحكمة أن النصوص المحالة في إطار سلطة المشرع في تنظيم الأنشطة المصرفية، ووضع حد أدنى لرأسمال الشركات المنضوية داخل هذا النشاط حرصًا على ملاءتها وقدرتها على تحقيق الأغراض الدستورية التي يهدف إليها النظام الاقتصادي، مانحًا إياها مهلة مناسبة لتوفيق أوضاعها، وهو ما لا ينطوي على أثر رجعي أو ينال من حق الملكية، ولا يشكل مخالفة لأي نص من الدستور.

ما الذي يترتب على صدور الحكم؟

بموجب هذا الحكم يجب على محاكم القضاء الإداري رفض الدعاوى المرفوعة أمامها من شركات الصرافة لعدم توفيق أوضاعها بموجب القانونين.

وكانت المحاكم قد أوقفت تعليقيا عددا كبيرا من تلك الدعاوى لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في النصوص المحالة من قانون البنك المركزي السابق 88 لسنة 2003.

click here click here click here nawy nawy nawy