الزمان
الكويت تعلن عن عزمها تنفيذ استثمارات فى الاقتصاد المصرى رئيس جامعة طنطا يفتتح معرضا للتكنولوجيا الداخلية تكشف تفاصيل مقتل 3 عناصر إجرامية ببنى سويف مجلس رؤساء الاستئناف: تخفيض 50% لخدمات محاكم الأسرة والعمال النواب يقر حذف البند الخاص بفصل العامل حال عدم التزامه بالقواعد المنظمة للإضراب عن العمل وزير التموين بمجلس النواب: المشروعات الصغيرة أصبحت ركيزة لبناء اقتصاد شامل وعدالة تنموية حقيقية مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون العمل نائبة التنسيقية رشا كليب تعلن موافقتها على الحساب الختامي لموازنة 2023 / 2024 كشف ملابسات تداول مقطع فيديو يتضمن قيام مجموعة من الأشخاص بتعاطى المواد المخدرة كشف ملابسات تداول مقطع فيديو يتضمن استغاثة سيدة لإختطاف أنجالها بالقليوبية الحكومة تطالب بتعديل عدد من مواد مشروع قانون العمل.. البرلمان يوافق كشف ملابسات تداول مقطع فيديو يتضمن إستغاثه إحدى السيدات لإختطاف أنجالها بالقليوبية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

الحكومة تطالب بتعديل عدد من مواد مشروع قانون العمل.. البرلمان يوافق

اقترحت الحكومة على مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، إعادة المداولة على عدد من مواد مشروع القانون.

وطالب "المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إضافة مادة مواد الإصدار مضمونها: "أحكام قانون العمل لا تخل بأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية 15ل لسنة 2017" وأن تكون مادة تالية للمادة الرابعة.

وذكر أن المبرر في ذلك عدم وجود تعارض بين القانونين، والتعديل بالتوافق مع الجهات المعنية.


ووافق مجلس النواب على التعديل.

كما اقترح في تعريف العامل انتهى المجلس أن العامل هو كل شخص طبيعي يعمل بعقد عمل لقاء أجر لدى صاحب عمل وتحت إدارته وإشراف، الحكومة اقترحت العودة كما ورد منها بحذف كلمة "عقد عمل"، طالما أن الأمر مستقر في التطبيق ولا حاجة بذلك لحكم جديد لتجنب الإضرار بالعامل.

ووافق مجلس النواب

كما اقترحت الحكومة حذف عبارة "وفقا للأماكن التي يقبلها صاحب العمل" فيما يخص العمل عن بعد، وذلك لصالح العمال وأنه شرط غير معتاد وحتى لا يفهم أن هناك تناقض بين البند.

واقترحت تعديل العمل عبر المنصات الرقمية والذي يعرفه القانون على أنه العمل لبعض الوقت أو لجزء منه، واقترحت الحكومة أن يكون التعريف: "العمل الذي يكون العمل أقل من ساعات العمل المماثل".

كما اقترح تعديل عنوان الفصل الرابع أحكام عمل الأطفال ، ليكون "أحكام تشغيل تدريب الأطفال"، لأن عمل الأطفال محظور وحتى يتفق أولا مع الدستور ثم مع المعايير الدولية.

واقتراح تعديلات على اختصاصات المجلس القومي للأجور، ويكون التعديل على البند رقم 2 وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية بما لا يقل عن النسبة المقررة في المادة 12 من القانون والقواعد المنظمة لصرفه

كذلك تعديل البند رقم 4: وضع المعايير والضوابط التي على أساسها يتم قبول طلبات الرفع والتخفيض من العلاوات

وأشار إلى أن أسباب ومبررات التعديل أن يكون التزام وواجب على المجلس القومي للأجور وفقًا للقانون.

كما اقترح تعديل المادة 103 بحيث يكون كل 6 أشهر بدلا من 3 أشهر.. لأن مدة 3 شهور ميعاد ضيق لا تحدث خلاله الكثير من التطورات التي تستدعي انعقاد المجلس بهذا التشكيل الضخم.

وأشار وزير الشئون النيابية أن النص التالي ينص على اجتماع المجلس كلما دعت الحاجة لذلك.

واقترح تعديل المادة 122 والتي تنص على أنه: على صاحب العمل أن يضع بالمداخل الرئيسية التي يستعملها العمال، أو في مكان ظاهر بالمنشأة جدولًا ببيان يوم الراحة الأسبوعية، وساعات العمل، وفترات الراحة المقررة لكل العاملين، وما يطرأ على هذا الجدول من تعديل مع إخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة من هذا الجدول، أو ما يطرأ عليه من تعديل قبل تنفيذه بسبعة أيام على الأقل.

واقترحت الحكومة أن يكون ذلك خلال 7 أيام من تنفيذه على الأكثر، لأنه لا يمكن أن نخطر الجهة الإدارية قبل التنفيذ بـ 7 أيام وإنم نعطي ضمانات للعمال بأن تكون 7 أيام من تنفيذه على الأكثر.

واقترحت الحكومة تعديل 132 وأصلها 131، والتي تنص على:/ الطبية المختصة منع العامل المخالط المريض بمرض معد من أحد أفراد أسرته من مزاولة عمله المدة المناسبة بما لا يجاوز ثلاثة أشهر، ولا تحسب هذه المدة من إجازة العامل.
ويلتزم صاحب العمل بصرف أجره عنها، وتحدد هذه الأمراض بقرار من الوزير المعني بشئون الصحة كما يحدد القرار الجهة الطبية المختصة المشار إليها في الفقرة السابقة.

وطلبت الحكومة حذف العبارة حتى لا ننحاز لأي طرف "لا تحذف هذه المدة.." تاركة حسمها المشاورات والمفاوضات لأنها ليست متعلقة بالنظام العام.

واقترحت الحكومة تعديل المادة 153 وأصلها 152 والتي تنص على أنه يجب على صاحب العمل أن يمسك سجلا لقيد الجزاءات المالية الموقعة على العمال، مع بيان سبب توقيعها واسم العامل ومقدار أجره، وأن يفرد حصيلتها حساباً خاصاً، ويصدر الوزير المختص قراراً بكيفية التصرف فيها بالاتفاق مع المنظمة النقابية العمالية المعنية.

واقترحت الحكومة التعديل أن يكون" التصرف في الجزاءات على نفس المنشأة بدلا من المنظمة النقابية. لأنها تعود على العامل بالنفع.

واقترحت كذلك تعديل المادة 254 وأصلها 253 لتشمل على تفويض وزير العمل بإعداد القرارات اللازمة لتلقي الشكاوى أو اتخاذها الإجراءات بشأنها أو تسويتها لمواجهات حالات مثل التحرش و التنمر والعنف وتوفير الوسائل الكفيلة بالوقاية منها.


كم اقترحت الحكومة تعديل المادة 273 وأصلها 272، ليكون لصندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية الشخصية الاعتبارية لتسهيل قيامه بدوره.

كما اقترح إعادة صياغة طريقة تشكيل الصندوق فيما يتعلق بتمثيل المنظمات النقابية العمالية اتساقا مع الصياغة بمواد 20 وأصلها 19 والمادة 78 وأصلها 77.

وطالب بحذف حذف عبارة" ويتم تحصينه وفقا لأحكام قانون وسائل الدفع غير النقدي"، وذلك لإضافة مادة مستحدثة 15 تتضمن ذات الحكم.

ووافق مجلس النواب على كل التعديلات المقدمة من الحكومة..

slot online
click here click here click here nawy nawy nawy