حكم ورث المال الحرام وميراث تاجر المخدرات
يعتبر موت الرجل الذي جمع ماله من حرام من مطهرات هذا المال، ما يعني أنه إذا كان الشخص جمع المال من تجارة محرمة أو نحو ذلك ثم مات فأصبح حلالا للورثة، حسبما قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء.
حكم ميراث تاجر المخدرات
وفي إجابته عن سؤال "توفى والدي وترك لنا تركة كبيرة ولكن عرفنا فيما بعد أنه كان يتاجر في أشياء محرمة ، فهل توزع التركة أم ماذا نفعل ؟ قال الدكتور علي جمعة، إن هذه التركة حلال بموت هذا الرجل حتى ولو كان جمعها من تجارة المخدرات أو أي شيء من هذا القبيل".
أما إذا كان المال من شيء معين كان يكون ترك شنطه بها مبلغ كبير تحصل عليه على سبيل الرشوة من شخص آخر فلا تورث في هذه الحالة ويجب ان ترد الى صاحبها، وكذلك إذا كانت مسروقة يجب ان ترد لصاحبها".
حكم المال الموروث المختلط بالربا
أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أن إطعام رب الأسرة، أولاده من أموال "حرام" فإنه يعد آثما، وليس على الأبناء شيء؛ لأنه هو المسئول عن إطعامهم.
وأضاف جمعة، أن المال الموروث "يطهر" بموت مالكه حتى وإن كان "لصا" أو مجرما، ولا يوجد ذنب على وارث تلك الأموال، موضحا أن تعليم الأبناء الزهد في الحياة يتطلب تعويدهم على ترك الحرام.
هذا وقال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، إن ثلاثة أمور تمنع من الميراث، مفيدًا بأنها: القتل والرق واختلاف الدين.
وأوضاف الشيخ علي جمعة، في فيديو بثته قناته الرسمية على يوتيوب، ردًا على سؤال: هل يرث القاتل المقتول ؟ وهل يرث من تسبب في موت أبيه ؟ أن أئمة المسلمين في الفقه قد اختلفوا في صورة القتل التي تمنع من الميراث، مشيرًا إلى أن الإمام الشافعي يرى حرمان القاتل من تركة المقتول بأي حال من الأحوال وبأية صورة، سواء كان مباشرًا للقتل أو متسببًا فيه.
وأوضح أن القتل على 5 صور: عمد وشبه عمد وخطأ وشبه خطأ وأخيرًا متسبب، لافتًا إلى أنه يفتي بالمذهب الشافعي بحرمان القاتل من تركة المقتول بجميع صور القتل.
وأفاد بأن الذي يفتي به هو حرمان القاتل من الميراث إن كان مباشرًا للقتل أو متسببًا أو محرضًا حتى إن الإمام الشافعي تبنى أن الرجل الذي يكلف بقتل غيره على وجه الحق(كمن يعمل في مهنة عشماوي) لا يرث إن قتل من له صلة تجعل له نصيبًا في الميراث.
وتابع أن المقصود بالمتسبب في القتل؛ من حفر حفرة ووقع فيها المقتول فمات، لافتًا إلى أن المباشر والمحرض والمتسبب في القتل عند المذهب الشافعي سواء في الحرمان من الميراث.
وأردف أن الإمام أبا حنيفة يرى أن الذي يحرم من الميراث هو المباشر للقتل وليس المتسبب، مشيرًا إلى أنه إن كان هناك اتفاق بين المباشر والمتسبب في القتل، فيعد هذا تحريض وهو سبب في المنع من الميراث.
وقال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المعاشات والأموال الناتجة عليها لا تدخل ضمن الميراث أو توزع على الورثة ولا تحتسب من التركة.
وأضاف وسام، في فتوى له، أن المعاشات تكون من نصيب من خرجت باسمه وتقدم بالأوراق الموثقة للدولة من أجل الحصول على هذا المعاش أو التأمينات.