الزمان
«فَأمَّا اليَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ».. عنوان خطبة الجمعة اليوم تزامنًا مع يوم اليتيم بالإنفوجراف.. حصاد التنمية المحلية في أسبوع محافظ أسيوط : استمرار حملات النظافة بالمراكز والأحياء ورفع 350 طن مخلفات بـمركز ساحل سليم محافظ أسيوط يتفقد نادى الشبان العالمية (الواي) وحمام السباحة ودار الضيافة الملحقين به والخدمات المقدمة محافظ أسيوط يتفقد مبنى غير مستغل ويوجه بإعادة تأهيله لإنشاء حضانة ومشغل خياطة ومركز تحفيظ القرآن الكريم الداخلية: ضبط (217) قضية مخدرات خلال 24 ساعة محافظ أسيوط يسلم عقود 26 محلاً تجارياً وحضانة بمدينة 30 يونيو بمنقباد ضمن الإسكان الإجتماعي جهود قطاع أمن المنافذ خلال 24 ساعة فى مواجهة جرائم التهريب والمخالفات الجمركية ضبط 41623 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة كشف ملابسات تداول منشور على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على طالب مما أودى بحياته فتح باب التسجيل في كشوف حضور الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين أسعار الفاكهة اليوم الجمعة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

غرامة تصل لـ2 مليون جنيه عقوبة مخالفة ضوابط وشروط التملك في رؤوس أموال البنوك

حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الجديد الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، ضوابط وشروط تحكم مسألة التملك في رؤوس الأموال بالبنوك، ووضع عقوبة للمخالفة.

وتنص المادة 228 على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه كل من خالف أياً من أحكام التملك في رؤوس أموال البنوك المنصوص عليها في المواد (74، 76، 78) من هذا القانون.

ووفقا للمادة 74، لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري وأطرافه المرتبطة أن يتملك ما يزيد على (10٪) من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت لأي بنك أو أي نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الإدارة، وكذلك عند كل زيادة على النسبة المصرح بها.

وتنص علي أنه في حالة مخالفة ذلك، توقف حقوق التصويت وتوزيعات الأرباح الخاصة بالأسهم الزائدة على النسبة المصرح بها، ويتعين على المخالف التصرف في النسبة الزائدة خلال ستة أشهر من تاريخ أيلولتها إليه، وإلا كان للبنك المركزي أن يطلب من الهيئة العامة للرقابة المالية الأمر بتعيين إحدى شركات السمسرة لتولي إجراءات بيع الأسهم المخالفة، على أن تتول حصيلة البيع للمساهم بعد خصم المصروفات.

ويصدر مجلس الإدارة قواعد الإفصاح في شأن تملك أسهم البنوك بما يضمن التعرف على المالك الفعلي أو المستفيد النهائي من الأسهم، وفي حالة مخالفة هذه القواعد يسرى في شأن الأسهم المخالفة حكم الفقرة الثانية من هذه المادة.

وتنص المادة 76، على أنه إذا تملك شخص وأطرافه المرتبطة بالميراث أو الوصية أكثر من 10% من رأس المال المصدر لأي بنك أو من حقوق التصويت أو ما يؤدي إلى سيطرته الفعلية على البنك ولم يطلب استمرار تملكه طبقاً لحكم المادة (75) من هذا القانون، تعين عليه أن يوفق أوضاعه طبقاً للقواعد التي يحددها مجلس الإدارة خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ أيلولة هذه الزيادة إليه، ويجوز لمجلس الإدارة مدها لمدة مماثلة حال تعثر بيع الأسهم خلالها، ويسري عليه في حالة عدم توفيق أوضاعه خلال هذه المدة حكم الفترة الثانية من المادة (74) من هذا القانون.

slot online

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy