10 مخالفات بناء يمكن التصالح فيها.. أبرزها العقارات القريبة من العمران
حددت المادة 2 من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنين الأوضاع الذى أقره مجلس الشيوخ نهائيا 10 بنود من المخالفات كانت محظور التصالح فيها من قبل ويمكن التصالح فيها بموجب هذا القانون، ونصت المادة على التالي:
يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح فى بعض مخالفات البناء، التى لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، وتقنين أوضاعها، والتى ارتكبت قبل العمل بأحكام هذا القانون، وعلى الأخص المخالفات الآتية:
1-تغيير الاستخدام فى المناطق التى لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، بشرط أن يثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون
2-التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية المنفذ منها أقل من 50% من طول الشارع وذلك بالنسبة للعقارات المتجاورة.
3-التعدى على حقوق الارتفاق المقررة قانوناً بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الاتفاق.
4-المخالفات التى تمت بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز المنصوص عليها بالمادة (٢) من القانون رقم (١٤٤) لسنة ٢٠٠٦ بشأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وذلك وفق الشروط الآتية:
أ- أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز
ب- ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المسجل
ج- ألا تؤثر المخالفات على المبنى ولا تفقده مقومات قيده بالسجل
د- موافقة الجهاز القومى للتنسيق الحضاري
5- المخالفات التى تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وذلك وفق الشرطين الآتيين.
أ- ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمرانى للمناطق ذات القيمة المتميزة
ب- موافقة الجهاز القومى للتنسيق الحضاري
6-تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وموافقة وزارة الطيران المدنى على ذلك، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.
7-البناء على الأراضى المملوكة للدولة متى قدم صاحب الشأن طلباً لتوفيق أوضاعه وفقاً للقانون
8-تغيير استخدام العقارات بالمناطق التى صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، وذلك وفق الشرطين الآتيين:
أ-ألا يتعارض الاستخدام المخالف مع الاستخدامات بالمنطقة الواقع بها المخالفة
ب-أن يكون الاستخدام المطلوب التصالح عليه متداخلاً مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة
9-البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية:
1-الحالات الواردة في المادة الثانية من القانون رقم (١١٩) لسنة ٢٠٠٨ بإصدار قانون البناء
2-المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام
3-الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن بناء على اقتراح المحافظ المختص وموافقة أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في ٣٠/٩/٢٠٢٢.
10-المدافن الخاصة المقامة دون ترخيص في غير الجبانات العامة، على أن تتوفر فيها الشروط المقررة باللائحة التنفيذية للقانون رقم (٥) لسنة 1966 بشأن الجبانات.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات، والضوابط، والشروط الأخرى، اللازم توفرها للتصالح في مخالفات البناء، وكذا ضوابط التأكد من السلامة الإنشائية للمبنى