متحدث الحكومة: رئيس الوزراء يستعرض جهود وزارة التعليم لسد عجز المعلمين مدبولي: انخفاض معدلات النمو السكاني والمواليد له أثر إيجابي على الاقتصاد وزير الداخلية يستقبل نظيره الكويتي والوفد المرافق له الإعلام العبري: إصابتان إثر سقوط شظايا صاروخ بمحيط كريات شمونة شمالي إسرائيل محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الإعدادية للعام الدراسي 2023 / 2024 بنسبة نجاح 86.2% وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية يختتمان جولتهما بتفقد مشروع توسعة الكورنيش وزير الزراعة يتابع الموقف التنفيذي لمحطات شتلات القصب مصدر رفيع المستوى: مصر تمسكت بموقفها بضرورة انسحاب إسرائيل من الجانب الفلسطيني لمعبر رفح مجلس النواب يوافق على اتفاقيات جديدة للتنقيب على الغاز والبترول إعلام إسرائيلي: إصابة 46 جنديا أثناء القتال 4 منهم في حالة خطيرة رئيس الوزراء يتابع مع وزير الكهرباء خطط الوزارة لتطوير ورفع كفاءة الشبكات محافظ السويس يعتمد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 86.67%
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

النواب يقر شروط التصالح بجرائم قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 18 من مشروع قانون حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب التي تنظم التصالح في بعض الحالات.

وتنص المادة التي وافق عليها المجلس:

يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في المادتين (15،16 )من هذا القانون في أي حالة كانت عليها الدعوى، ما لم ينتج عنها حالات موت أو إصابة أو إضرار بالممتلكات، وبشرط إزالة أسباب المخالفة، وذلك على النحو التالي:

1 -يجوز التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء

مبلغ ال يقل عن الحد الأدنى وال يزيد على ربع الحد الأقصى للغرامة المقررة.

2 -يجوز التصالح بعد إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور

حكم نهائي فيها مقابل أداء مبلغ ال يقل عن مثلى الحد األدنى وال يزيد على

نصف الحد األقصى للغرامة المقررة.

3 -يجوز التصالح بعد صدور حكم نهائي في الدعوى مقابل أداء مبلغ ال يقل عن

خمسة أمثال الحد األدنى للغرامة وال يزيد على ثالثة أرباع الحد األقصى

للغرامة المقررة.

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح

بشأنها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا .

كما وافق على نص المادة 19 التي تنص على أن "يجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المادتين (15،16 ) من هذا القانون في الأحوال التي لم ينتج عنها وفاة أو إصابة أو إضرار بالممتلكات، وكذا في الجريمة المنصوص عليها في المادة 17 من هذا القانون وفق قانون الإجراءات الجنائية.

كما وافق المجلس على نص المادة 20 " في جميع الأحوال التي تقضى فيها المحكمة بالإدانة بعقوبة السجن أو الحبس،بحسب الأحوال، تحكم بمصادرة الحيوان محل المخالفة، ويسلم للسلطة المختصة، لاتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة على نفقة المخالف.

موضوعات متعلقة