الزمان
وزير الخارجية والهجرة يجري اتصالين برئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة اللبنانية وزير الخارجية والهجرة يجتمع برئيس مجلس أمناء الصناديق الإنسانية الرئيس السيسى يصدّق على تعديل قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة وزير الزراعة يبحث مع الشامسي تعزيز زيادة الاستثمارات الإماراتية في التمور وزيرة التنمية المحلية تشارك في اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء القطري بقصر الاتحادية غدا.. محافظ بني سويف يفتتح سوق اليوم الواحد بميدان المديرية محافظ قنا يستقبل مساعد وزير العدل لتنظيم قافلة طبية وندوة تثقيفية بنادي القضاة رئيس الوزراء يلتقي رئيس الديوان الأميري لإمارة عجمان بدولة الإمارات العربية الإسكان: بدء تلقي طلبات زيادة مساحة البناء بأسطح المدن الجديدة بحد أقصى 75% الجيش الإسرائيلي يطلق النار على صحفيين جنوب لبنان وإصابة اثنين محافظ القليوبية يواصل لقاءاته الأسبوعية بالمواطنين بمدينه الخانكة محافظ المنيا يتفقد التجهيزات النهائية بالسوق الحضاري بـ”ماقوسة” استعدادا للافتتاح قريبا
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

إحالة عامل لاتهامه بالاتجار في النقد الأجنبي بالسيدة زينب للمحاكمة

قررت جهات التحقيق، إحالة عامل بمكتب شحن، لمحكمة الجنايات لاتهامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية فى منطقة السيدة زينب.

وكانت قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة فى وقت سابق ، حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بالتحقق من الصحيفة الجنائية له للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الإتجار فى النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بالمخالفة لأحكام القانون.

ويواجه المتهم عقوبة قاسية طبقا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى.

ونصت المادة 126 من القانون، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

ونصت المادة 126 مكرراً على : أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

click here click here click here nawy nawy nawy