الزمان
وزيرة التنمية المحلية تنعى سكرتير عام محافظة الدقهلية عرض غرام في المسرح على مسرح ليسيه الحرية بالإسكندرية ضمن عروض عيد الفطر غدا الشناوي: جمهور الأهلي اللاعب رقم 1.. ونواجه الهلال بتركيز الرئيس الإيراني يوجه الشكر للرئيس السيسي على جهود مصر لوقف إطلاق النار بغزة محافظ الإسكندرية يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك بديوان عام المحافظة توزيع كعك العيد على الركاب في مطار القاهرة الدولي وزير المالية: زيادة أجور العاملين بالدولة اعتبارًا من أول يوليو المقبل محافظ البحيرة تتابع إنتظام سير العمل بالمعهد الطبي القومي بدمنهور فيلم «الصفا الثانوية بنات» يحقق المركز الثاني في شباك التذاكر محافظ القليوبية يرسم البهجة والفرحة على وجوه الأيتام والمسنين ويُقدم لهم التهنئة والهدايا جهود مكثفة للخدمات البيطرية لتحسين السلالات وزيادة الإنتاجية في مارس 2025 الرئيس السيسي يوزع الهدايا على أبناء الشهداء خلال الاحتفال بعيد الفطر.. فيديو
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

وا إسلاماه

بالشروط| إجازة شهر بأجر كامل للعاملين في القطاع الخاص لأداء فريضة الحج

أداء فريضة الحج
أداء فريضة الحج

حسم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، مدة الإجازة الخاصة بـالحج، للعاملين في القطاع الخاص، سواء كانوا مسلمين لبيت الله الحرام، أو أقباطًا إلى بيت المقدس بفلسطين.

وسمح قانون العمل، الخاص بتنظيم وترتيب أوضاع العاملين بمنشآت القطاع الخاص -التي يزيد عدد أفرادها على 50 فردًا- أحقية العامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل 5 سنوات متصلة في إجازة بأجر كامل لمدة شهر لا يخصم من مستحقاته، وذلك لأداء فريضة الحج للعمال المسلمين، أو زيارة بيت المقدس لأقرانهم الأقباط، على أن تكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمة العامل في هذه المنشأة.

لرعاية طفلها.. قانون العمل يمنح المرأة إجازة سنتين

وضع قانون العمل بعض الضمانات التي تكفل للمرأة العاملة رعاية طفلها، حيث تنص المادة 93، على أن يكون للعاملة التى ترضع طفلها فى خلال الأربعة والعشرون شهرًا التالية لتاريخ الوضع - فضلاً عن مدة الراحة المقررة - الحق فى فترتين أخريين للرضاعة ولا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق فى ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أى تخفيض فى الأجر.

ووفقا للمادة 93، مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، يكون للعاملة فى المنشأة التى تستخدم خمسين عاملاً فأكثر الحق فى الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.



فيما تنص المادة 95، على أنه يجب على صاحب العمل فى حالة تشغيله خمس عاملات فأكثر أن يعلق فى أمكنة العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء، ووفقا للمادة 96، على صاحب العمل الذى يستخدم مائة عاملة فأكثر فى مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التى تحدد بقرار من الوزير المختص.

كما تلتزم المنشآت التى تستخدم أقل من مائة عاملة فى منظمة واحدة أن تشترك فى تنفيذ الالتزام المنصوص عليه فى الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع التى تحدد بقرار من الوزير المختص.

slot online

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy