نجمة ذا فويس بتول بني ضيفة سعد الصغير في سعد مولعها نار إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين بالقليوبية لقيامهما بغسـل 20 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي تحرير (140) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة حملات أمنية لضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر الداخلية تواصل حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدى الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز كشف ملابسات تداول مقاطع فيديو عبر موقع ”إنستجرام” لشخص يقوم بأداء حركات إستعراضية بإحدى السيارات بالإسماعيلية ضبط عنصر إجرامى شديد الخطورة بالدقهلية دنيا سمير غانم ومنة شلبى وشيماء سيف وريم البارودي فى جنازة والدة كريم عبد العزيز انتظام توريد القمح لشون وصوامع البحيرة محافظ الغربية يترأس الاجتماع الأسبوعي لمتابعة نسب تنفيذ مشروعات المحافظة وزير الزراعة يشارك في القمة الرئاسية للأسمدة وصحة التربة المنعقدة بالعاصمة الكينية نيروبي أمير كرارة ومحمد حفظى وعمرو يوسف وبيتر ميمي فى جنازة والدة كريم عبد العزيز
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

وا إسلاماه

بالشروط… إجازة شهر بأجر كامل للعاملين في القطاع الخاص لأداء فريضة الحج

أداء فريضة الحج
أداء فريضة الحج

حسم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، مدة الإجازة الخاصة بـالحج، للعاملين في القطاع الخاص، سواء كانوا مسلمين لبيت الله الحرام، أو أقباطًا إلى بيت المقدس بفلسطين.

وسمح قانون العمل، الخاص بتنظيم وترتيب أوضاع العاملين بمنشآت القطاع الخاص -التي يزيد عدد أفرادها على 50 فردًا- أحقية العامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل 5 سنوات متصلة في إجازة بأجر كامل لمدة شهر لا يخصم من مستحقاته، وذلك لأداء فريضة الحج للعمال المسلمين، أو زيارة بيت المقدس لأقرانهم الأقباط، على أن تكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمة العامل في هذه المنشأة.

لرعاية طفلها.. قانون العمل يمنح المرأة إجازة سنتين

وضع قانون العمل بعض الضمانات التي تكفل للمرأة العاملة رعاية طفلها، حيث تنص المادة 93، على أن يكون للعاملة التى ترضع طفلها فى خلال الأربعة والعشرون شهرًا التالية لتاريخ الوضع - فضلاً عن مدة الراحة المقررة - الحق فى فترتين أخريين للرضاعة ولا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق فى ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أى تخفيض فى الأجر.

ووفقا للمادة 93، مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، يكون للعاملة فى المنشأة التى تستخدم خمسين عاملاً فأكثر الحق فى الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.



فيما تنص المادة 95، على أنه يجب على صاحب العمل فى حالة تشغيله خمس عاملات فأكثر أن يعلق فى أمكنة العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء، ووفقا للمادة 96، على صاحب العمل الذى يستخدم مائة عاملة فأكثر فى مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التى تحدد بقرار من الوزير المختص.

كما تلتزم المنشآت التى تستخدم أقل من مائة عاملة فى منظمة واحدة أن تشترك فى تنفيذ الالتزام المنصوص عليه فى الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع التى تحدد بقرار من الوزير المختص.

موضوعات متعلقة