الشهر العقاري يضع شروطًا جديدة لتسجيل العقارات بهدف تقليل النزاعات
أعلنت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، عن تعليمات جديدة تنظم إجراءات تسجيل العقارات، حيث أصبح تقديم العقد العرفي «العقد الابتدائي» شرطًا أساسيًا لإتمام التسجيل، مما يشدد الإجراءات لضمان صحة الملكيات وتقليل النزاعات العقارية.
وحسب «الشهر العقاري»، كان في السابق يُسمح للحائز بتقديم إقرار رسمي يفيد بفقدانه للعقد العرفي، مع تحمله المسؤولية القانونية، إلا أن التعديلات الجديدة ألغت هذا الخيار، التي تضمنت أن يكون الشهود الذين يشهدون على إقامة الحائز للشقة، بأن يكون مثبتًا في بطاقة الرقم القومي الخاص بهم إقامتهم في عنوان العقار المراد شهره.
تعليمات تسجيل العقارات بالشهر العقاري
وجاء نص المنشور الفني رقم 4 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 4 فبراير ما يلي:
إلحاقًا بالمنشور الفني رقم 19 الصادر بتاريخ 2 سبتمبر 2022، بشأن نطاق وإجراءات تطبيق القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية، وإلحاقًا بالمنشور الفني رقم 18 الصادر بتاريخ 13 يونيو 2023، بشأن فقد سند تحقيق الواقعة المادية العقد العرفي، وجواز الأخذ بإقرار مصدق علي توقيعاته في حالة فقد السند العرفي وذلك على النحو الوارد بهما.
ونصت المادة 10 مكررًا من القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري المعدل بالقانون 9 لسنة 2022 على أنه «يجوز أن تشهر الوقائع التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله أو تقريره بطريق التسجيل».
ويعد من هذه الوقائع في تطبيق أحكام هذه المادة الحيازة المكسبة للملكية وفقا لأحكام المادتين 968 و969 من القانون المدني أو الحيازة المصحوبة بسند، ولو كان عرفيًا، لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ نشوء الحق إذا كان بحسن نية حتى التسجيل.
ونصت المادة 22 من ذات القانون على أنه مع عدم الاخلال بالأحكام الخاصة المنظمة قانونًا، يجب أن تشتمل الطلبات المنصوص عليها في المادة 21 من هذا القانون على ما يأتي:
أولًا: البيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته وسلطته.
ثانيًا: خريطة رسمية رقمية مبينًا بها بيانات واحداثيات العقار أو الوحدة محل التسجيل
ثالثًا: السند القانوني لطلب التسجيل.
ونصت المادة 22 مكررا من ذات القانون: «على أنه لا يقيد طلب الشهر مالم يكن مستوفيًا للبيانات والمستندات الواردة بالمادة 22 من هذا القانون، وذلك كله على النحو الذي تبيئه اللائحة التنفيذية لهذا القانون».