رؤيتنا حول تعديل قانون الإجراءات الجنائية
أن فلسفة تعديل القوانين المتعلقة بالمنظومة القضائية هدفها تحقيق العدالة الناجزة، وتحقيق أقصى قدر من العدالة المنصفة للمواطنين.
لذلك يجب ضرورة إلغاء الأحكام الغيابية لكي يكون حضور المتهم أمام محكمة الجنايات إما بنفسه ومعه محام أو يحضر ويحضر عنه محامى بتوكيل فإذا لم يحضر بشخصه أو يوكل محامين عنه انتدبت المحكمة له محاميا ومنحته الأجل الكافي للاطلاع، وإعداد دفاعه وعلى ذلك فإن كافة الأحكام الجنائية ستكون حضورية كضمانة للمتهم يجب أن يكون المحامى الحاضر أمام محكمة الجنايات مقيدا على درجة الاستئناف، وكذلك تفعيل النص الدستوري بأن تكون الجنايات على درجة أي استئناف الجنايات.
أن تعديل قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض يجب أن يتضمن أن يكون الطعن مرة واحدة بحيث إما أن تقضى برفض الطعن أو بقبوله وفى هذه الحالة تتصدى وتفصل في الموضوع، وبذلك نكون قد حققنا العدالة المنصفة والناجزة بذلك نكون بهذا التعديل قضينا على بطء إجراءات التقاضي، كذلك تنقية كافة النصوص العقابية خاصة أن بعض هذه النصوص مضى عليها عقود طويلة حوالي أكثر من سبعين عاما، فأصبحت غير صالحة من الوجهة الواقعية والفلسفية لعلة العقاب وهو الزجر والردع، والعناية بدور المحاكم وقاعات المحاكم بما يليق بتاريخ وعراقة القضاء المصري، وسرعة إصلاح دور المحاكم التي تم إتلافها وحرقها بعد ثورة 25 يناير وإعدادها للعمل.
يجب أن يتم تعديل قانون الإجراءات الجنائية وهى:
1– جعل محكمة النقض محكمة موضوع من أول مرة وتقليل مدة الطعن لـ40 يوما بدلاً من 60
ويجب أن يتم تقصير إجراءات التقاضي، من خلال أن تفصل محكمة النقض في الموضوع من المرة الأولى دون أن تحيلها للمحكمة مرة أخرى حال قبول الطعن، كما يقترح أن يكون الطعن خلال 40 يوماً بدلاً من 60 يوماً في القانون الحالي.
2 – جعل الاستئناف بالتقاضي على درجتين أمام محكمة الجنايات (نظام استئناف الجنايات) ويهدف لتحقيق العدالة الناجزة بأن يكون التقاضى على درجتين أمام محكمة الجنايات (نظام استئناف الجنايات)، كما تضمن المقترح النص على قواعد التطبيق وآليات النظام ومعوقاته
3 - إلغاء الأحكام الغيابية في مواد المخالفات في الجنح
وذلك بالنص على حضور المتهم أو وكيل عنه، كما يحدث في الجنايات (الحضور بالوكالة)، بهدف تقصير إجراءات التقاضي، وحتى لا تصدر أحكاماً غيابية ثم بعد ذلك تعاد إجراءات المحاكمة.
4 - إنشاء شرطة قضائية خاصة بالمحاكم والنيابات
ويأتي نتيجة ما يتعرض له القضاة والمحاكم في الآونة الأخيرة، والتي شهدت اغتيال ومحاولة اغتيال عدد من الشخصيات القضائية، ويكون اختصاص الشرطة تأمين المحاكم والنيابات على مستوى الجمهورية.
5 - إعطاء سلطة تقديرية للقاضي في سماع الشهود.. وزيادة غرامة امتناع الشاهد عن الحضور إلى 1000 جنيه أن يكون السماع للشهود أمر تقديري، ووفقاً لعقيدة المحكمة، وذلك بهدف تقصير إجراءات التقاضي، خاصة مع كثرة أعداد الشهود، وقد سبق وأن أثار هذا المقترح في وقت سابق جدل، خاصة وأن قسم التشريع بمجلس الدولة قد أبدى رأيه فيه مؤكداً عدم دستورية هذا التعديل.
كما يقترح زيادة الغرامة المقررة على الشاهد الذي يتخلف عن الحضور من 50 جنيها إلى 1000 جنيه.
6 – تغير منظومة الإعلانات واعتماد منظومة إلكترونية في طريقة الإعلان والأحكام
إعادة النظر في طريقة الإعلانات لما تسببه من مشاكل وتؤدى إلى طول الإجراءات، حيث تم اقتراح استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة للإعلان عن طريق البريد الإلكتروني أو غيره من الوسائل الحديثة في التواصل.
7 - التوسع في الصلح في الجرائم البسيطة.. وتوسيع نظام الوساطة الجنائية
وذلك بهدف تخفيف العبء على المحاكم وعدم التزاحم في القضايا، بمعنى أن جرائم مثل إشغال الطرق، وغيرها، يتم اللجوء فيها للتصالح بدلاً من إحالتها للمحكمة، مع تحديد الجرائم التي يجوز الصلح فيها سواء كانت جنح أو جنايات.
كما اقترح استحداث مادة لتوسيع نظام الوساطة الجنائية لحل المنازعات ذات الطبيعة الجنائية، وذلك من خلال عرض النزعات الجنائية البسيطة على طرف محايد كوسيط جنائي، بهدف الوصول لحل ودي دون الوصول للمحكمة.
8 - إنشاء نظام قضائي للأطفال.. وتوفير الرعاية الصحية للمسنين
وهو مقترح مستحدث على قانون الإجراءات الجنائية، حيث ينشأ نظام قضائي للمجني عليهم من الأطفال، من خلال توفير الراحة النفسية، وتقديم الرعاية الصحية للمسنين في أماكن احتجازهم
9 – النص على الحق في الصمت ضمن حقوق المتهم
يكون للمتهم الحق وفق الدستور في الصمت خلال التحقيقات، ولا يكون الصمت دليل إدانة ضده
10 - وضع نظام لحماية المبلغين والشهود
وذلك بهدف وضع نظام حماية لهم للحفاظ على حياتهم خاصة في القضايا الكبرى وقضايا الرأي العام
يكون الطعن في أحكام محكمة الجنح المستأنفة الصادرة في الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة لا يجاوز حدها الأقصى عشرين ألف جنيه أمام محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة منعقدة في غرفة المشورة ، لتفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلاً أو موضوعاً ، ولتقرير إحالة الطعون الأخرى لنظرها بالجلسة أمامها وذلك على وجه السرعة .
ولها في هذه الحالة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إلى حين الفصل في الطعن ، وتسري أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على الطعون التي تختص بها هذه المحاكم .
ومع ذلك إذا رأت المحكمة قبول الطعن وجب عليها إذا كان سبب الطعن يتعلق بالموضوع أن تحدد جلسة تالية لنظر الموضوع ، وتحكم فيه .
وعلى تلك المحاكم الالتزام بالمبادئ القانونية المستقرة في قضاء محكمة النقض ، فإذا رأت العدول عن مبدأ قانوني مستقر قررته محكمة النقض ، وجب عليها أن تحيل الدعوى مشفوعة بالأسباب التي ارتأت من أجلها العدول ، إلى رئيس محكمة النقض لإعمال ما تقضي به المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية .
فإذا قضت تلك المحاكم في الطعون دون الالتزام بأحكام الفقرة السابقة فللنائب العام وحده ، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوي الشأن ، أن يطلب من محكمة النقض عرض الأمر على الهيئة العامة للمواد الجنائية للنظر في هذا الحكم ، فإذا تبين للهيئة مخالفة الحكم المعروض لمبدأ قانوني من المبادئ المستقرة التي قررتها محكمة النقض ألغته وحكمت مجدداً في الطعن ، فإذا رأت الهيئة إقرار الحكم قضت بعدم قبول الطلب.
ويجب أن يرفع الطلب من النائب العام خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم مشفوعاً بمذكرة بالأسباب موقعاً عليها من محام عام على الأقل .
المــــــــادة 39:
إذا قدم الطعن بعد الميعاد تقضي المحكمة بعدم قبوله شكلاً ، وإذا كان الطعن مقبولاً وكان مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله ، تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون .
وإذا كان الطعن مبنياً على بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر فيه ، تنقض المحكمة الحكم وتعيد الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين .
ومع ذلك يكون عند الاقتضاء أعدتها إلى محكمة أخرى . وإذا كان الحكم المنقوض صادراً من محكمة ثاني درجة أو من محكمة الجنايات في جنحة وقعت في الجلسة ، تعد الدعوى على المحكمة المختصة أصلاً لتنظرها حسب الأصول المقررة قانوناً .
ولا يجوز للمحكمة التي أعيدت إليها القضية أن تحكم على خلاف الحكم الصادر في الطعن ، وذلك في المسألة القانونية التي فصلت فيها .
ومع ذلك إذا حكمت المحكمة بنقض المحكم المطعون فيه ، وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه بحالته ، يجوز لها أن تحدد جلسة تالية لنظره والحكم فيه .
وفي جميع الأحوال إذا قضت المحكمة بنقض الحكم الصادر من محكمة الإعادة وجب عليها نظر الموضوع أياً كان سبب الطعن ، وفي هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة للمحاكمة عن الجريمة التي وقعت ن ويكون الحكم في جميع الأحوال حضورياً .
المــــــــادة 41:
يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية أو بتدبير مقيد لها إذا لم يتقدم للتنفيذ عليه قبل يوم الجلسة ما لم تر المحكمة عند نظر الطعن إيقاف التنفيذ لحين الفصل فيه أو إخلاء سبيله بكفالة أو بدونها ، وللمحكمة أن تأمر بما تراه من إجراءات تكفل عدم هروب الطاعن .
أضيفت إلى قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض ، مادة جديدة برقم 47 ، نصها كالأتي : لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض ولا في أحكام المحاكم المنصوص عليها بالمادة 36 مكرراً من هذا القانون بأي طريق بأي طريق من طرق الطعن إلا إذا توافرت حالة من حالات إعادة النظر المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية ، متى كانت المحكمة قد نقضت الحكم المطعون فيه وتصدت لنظر للموضوع .