محمد خلف يكتب.. زرع القرانية بين المشروعية و التجريم
شهد مجال الطب خلال القرن العشرين تطورا مذهلا أحدث نقله نوعية فريدة في مجال نقل وزرع الأعضاء البشرية حيث استطاع الأطباء الجراحون استبدال أعضاء بشرية تالفة ولا تؤدي وظيفتها البشرية باخرى سليمة منقولة من الأشخاص الأصحاء وهذه العمليات تعتبر من أحدث ما وصل إليه التقدم العلمي في مجال الطب في صراعه الطويل الا ان لا تزال البحوث والمؤتمرات والندوات العلمية مستمرة حول زراعة أعضاء الجسم البشري والجدل مستمر بين فقهاء الشريعة الإسلامية وفقهاء القانون ما بين مجيز التصرف فيه سواء أكان بالبيع أو الهبة أو الوصية.
وما بين رافض لهذه التصرفات وقد أحدث هذا التطور الطبي في هذا العصر ضجة علمية حول مشروعية التصرف في هذا الجسم البشري وخصوصاً النجاح الكبير الذي حققته عمليات النقل لعضو من شخص سليم لشخص مريض أو من إنسان حي كما هو الحال في عمليات نقل الكلى وزرع أصبع أو كبد إلى غير ذلك من العمليات غير المألوفة في النطاق الطبي المألوف.
وترجع أصل المشكلة إلى أن عمليات نقل الأعضاء البشرية تمس حقاً من الحقوق اللصيقة بشخصية الإنسان وهو حقه في الحياة و الحق في السلامة الجسدية وتتولد هذه المشكلة في حالة مريض مصاب بأحد أعضاءه بإصابات خطيرة قد تؤدي بحياته، ولا يجدي معه وسائل العلاج التقليدي أو طرق الجراحة العالية ولا سبيل لإنقاذ حياته أو تخليصه من الألم المزمن إلا عن طريق استبدال العضو التالف بعضو سليم يستأصل من شخص حي سليم يسمى المعطي أو الواهب.
والمشكلة الحقيقية تثور بالنسبة لهذا المعطي أو الواهب أي الشخص السليم الذي تنازل عن عضو من جسمه لزرعه في جسد شخص آخر مريض فهذا التنازل لا يحقق له مصلحة علاجية، فسوف يصيبه بمرض خطير ودائم بسلامة جسده. والتي يحتاج فيها الطبيب الجراح إلى استخدام طعم وريدي أو شرياني الذي ينقله من نفس الإنسان المصاب لعلاج ذلك الانسداد القلبي أو التمزق الشرياني أو الوريدي، وقد تكون عملية النقل غير ضرورية أي لا يتوقف عليها حياة أو موت المريض إلاّ أنّ حاجتها ماسة، ومن ذلك جراحة الجلد المحترق أو جبر عظم من منطقة ما من الجسم بعظم أو غضروف آخر، وكلا من هاتين العمليتين يجوز للطبيب الجراح القيام بهما ولكن بشروط أي إذا كانت إزالة الأصل لإنقاذ النفس ودفع الضرر عنها دون الاستفادة من العضو المبتور جائزة، كانت الاستفادة منه جائزة أيضا، وخاصة إذا كان العضو المبتور متجدد في بعض الحالات كتجدد الجلد المنقول بجلد آخر.
إن الأعضاء القابلة للنقل أو الزرع في الأجساد: إما طبيعة واما صناعية فأعضاء الطبيعية القابلة للنقل أو الزرع إما من الأحياء أو من الحيوان أو من الأموات وقد قسم بعض علمائنا الأعضاء البشرية إلى ثلاثة أقسام وحتى نبين حكم كل عضو لابد من تحديد المقصود بالعضو البشري.
فقد عرف بعض الأطباء العضو بأنه جزء محدد من الجسم يقوم بأداء وظيفة معينة أو أكثر وقيل إن العضو عبارة عن مجموعة من الخلايا المتميزة في أداء وظيفة ما. فالعضو البشري أي جزء من الإنسان من أنسجة وخلايا يسمى المعطي أو الواهب.
والمشكلة الحقيقية تثور بالنسبة لهذا المعطي أو الواهب أي الشخص السليم الذي تنازل عن عضو من جسمه لزرعه في جسد شخص آخر مريض فهذا التنازل لا يحقق له مصلحة علاجية، فسوف يصيبه بمرض خطير ودائم بسلامة جسده. والتي يحتاج فيها الطبيب الجراح إلى استخدام طعم وريدي أو شرياني الذي ينقله من نفس الإنسان المصاب لعلاج ذلك الانسداد القلبي أو التمزق الشرياني أو الوريدي، وقد تكون عملية النقل غير ضرورية أي لا يتوقف عليها حياة أو موت المريض إلاّ أنّ حاجتها ماسة، ومن ذلك جراحة الجلد المحترق أو جبر عظم من منطقة ما من الجسم بعظم أو غضروف آخر، وكلا من هاتين العمليتين يجوز للطبيب الجراح القيام بهما ولكن بشروط.
أي إذا كانت إزالة الأصل لإنقاذ النفس ودفع الضرر عنها دون الاستفادة من العضو المبتور جائزة، كانت الاستفادة منه جائزة أيضا، وخاصة إذا كان العضو المبتور متجدد في بعض الحالات كتجدد الجلد المنقول بجلد آخر.
إن الأعضاء القابلة للنقل أو الزرع في الأجساد: إما طبيعة واما صناعية فأعضاء الطبيعية القابلة للنقل أو الزرع إما من الأحياء أو من الحيوان أو من الأموات وقد قسم بعض علمائنا الأعضاء البشرية إلى ثلاثة أقسام وحتى نبين حكم كل عضو لابد من تحديد المقصود بالعضو البشري.
فقد عرف بعض الأطباء العضو بأنه جزء محدد من الجسم يقوم بأداء وظيفة معينة أو أكثر وقيل إن العضو عبارة عن مجموعة من الخلايا المتميزة في أداء وظيفة ما. فالعضو البشري أي جزء من الإنسان من أنسجة وخلايا التبرع بالأعضاء الآدمية والانتفاع بها ما دامت تحقق المصلحة وتنقذ حياة إنسان لقوله تعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا .